نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
[ ص: 412 - 413 ] كتاب الرضاع قال : ( قليل الرضاع وكثيره سواء إذا حصل في مدة الرضاع تعلق به التحريم ) وقال الشافعي رحمه الله : لا يثبت التحريم إلا بخمس رضعات لقوله عليه الصلاة والسلام " { لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان }. [ ص: 414 ] ولنا قوله تعالى{ وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم }الآية ، وقوله عليه الصلاة والسلام " { يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب }من غير فصل ، ولأن الحرمة وإن كانت لشبهة البعضية الثابتة بنشوز العظم وإنبات اللحم لكنه أمر مبطن فتعلق الحكم بفعل الإرضاع ، وما رواه مردود بالكتاب أو منسوخ به ، وينبغي أن يكون في مدة الرضاع لما نبين .


[ ص: 413 ] كتاب الرضاع الحديث الأول : قال عليه السلام : { لا تحرم المصة ولا المصتان ، ولا الإملاجة ولا الإملاجتان }; قلت : رواه مسلم مفرقا في حديثين ; فروي صدره من حديث ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { لا تحرم المصة ولا المصتان }انتهى .

وأخرجه أيضا عن أم الفضل أنه عليه السلام ، قال : { لا تحرم الرضعة والرضعتان ، ولا المصة والمصتان }انتهى .

وروي باقيه من حديث أم الفضل بنت الحارث قالت : { دخل أعرابي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيتي ، فقال : يا رسول الله إني كانت لي امرأة فتزوجت عليها أخرى ، فزعمت امرأتي الأولى أنها أرضعت امرأتي الحدثى رضعة ، أو رضعتين ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا تحرم الإملاجة والإملاجتان }انتهى .

وأخرجه ابن حبان في " صحيحه " حديثا واحدا من رواية محمد بن دينار ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن أبيه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { لا تحرم المصة والمصتان ، ولا الإملاجة والإملاجتان }انتهى . رواه في النوع الحادي والثلاثين من القسم الثالث .

وروى صدره من حديث ابن الزبير ، ثم قال : ولا يستنكر سماع ابن الزبير لهذا من النبي صلى الله عليه وسلم وقد سمعه من أبيه وخالته ; لأنه مرة روى ما سمع ، ومرة روى عنهما ، قال : وهذا شيء مستفاض في الصحابة انتهى . وقال الترمذي في " جامعه " ، روى هذا الحديث غير واحد عن هشام عن أبيه عن ابن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم ; [ ص: 414 ] ورواه محمد بن دينار عن هشام عن أبيه عن ابن الزبير عن الزبير ، وهو غير محفوظ ; والصحيح حديث ابن أبي مليكة عن ابن الزبير عن عائشة انتهى .

ورواه العقيلي في " كتابه " ، وأعله بمحمد بن دينار الطاحي ، وأسند تضعيفه عن أحمد ، وابن معين ، والله أعلم .

ومن أحاديث الخصوم : أيضا ما أخرجه مسلم أيضا عن { عائشة ، قالت : أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات ، فنسخ من ذلك خمس ، وصار إلى خمس رضعات ، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك }انتهى . وأحمد مع الشافعي أن الرضاع لا يحرم إلا بخمس رضعات فصاعدا ، ودليلهما الحديثان المذكوران .

الحديث الثاني : قال عليه السلام : { يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب }; قلت : أخرجه البخاري ، ومسلم من حديث ابن عباس ; ومن حديث عائشة ، وقد تقدم أول النكاح .

التالي السابق


الخدمات العلمية