نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
( والحسن هو طلاق السنة وهو أن يطلق المدخول بها ثلاثا في ثلاثة أطهار ) وقال مالك رحمه الله إنه بدعة ولا يباح إلا واحدة ، لأن الأصل في [ ص: 422 ] الطلاق هو الحظر والإباحة لحاجة الخلاص ، وقد اندفعت بالواحدة . ولنا قوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر رضي الله عنهما " { إن من السنة أن تستقبل الطهر استقبالا فتطلقها لكل قرء تطليقة }ولأن الحكم يدار على دليل الحاجة وهو الإقدام على الطلاق في زمان تجدد الرغبة وهو الطهر الخالي عن الجماع فالحاجة كالمتكررة نظرا إلى دليلها ، ثم قيل الأولى أن يؤخر الإيقاع إلى آخر الطهر احترازا عن تطويل العدة ، والأظهر أن يطلقها كلما طهرت ; لأنه لو أخر ربما يجامعها ومن قصده التطليق فيبتلى بالإيقاع عقيب الوقاع

التالي السابق


الخدمات العلمية