نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
فصل

( ويقع طلاق كل زوج إذا كان عاقلا بالغا ، ولا يقع طلاق الصبي والمجنون والنائم ) لقوله عليه الصلاة والسلام " { كل طلاق جائز إلا طلاق الصبي والمجنون }ولأن الأهلية بالعقل المميز وهما عديما العقل والنائم عديم الاختيار .


الحديث الثالث : قال عليه السلام : { كل طلاق واقع إلا طلاق الصبي والمجنون }; قلت : حديث غريب ، وأعاده المصنف في " الحجر " بلفظ : المعتوه ، عوض : المجنون ، وأخرج الترمذي عن عطاء بن عجلان عن عكرمة بن خالد المخزومي عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { كل طلاق جائز ، إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله }" انتهى .

وقال : هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن عجلان ، وهو ضعيف ذاهب الحديث ، انتهى . وروى ابن أبي شيبة في " مصنفه " حدثنا حفص بن [ ص: 427 ] غياث عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس ، قال : لا يجوز طلاق الصبي انتهى .

وروي أيضا حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة عن علي ، قال : كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه انتهى .

ورواه عبد الرزاق حدثنا الثوري عن الأعمش به ، وعلقه البخاري في " صحيحه " فقال : وقال علي : فذكره ; وروى عبد الرزاق أيضا حدثنا إبراهيم بن محمد بن حسين بن عبد الله عن أبيه عن جده عن علي ، قال : لا يجوز على الغلام طلاق حتى يحتلم انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية