نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
( ولو قال أنت طالق إن لم أطلقك لم تطلق حتى يموت ) لأن العدم لا يتحقق إلا باليأس عن الحياة وهو الشرط كما في قوله إن لم آت البصرة ، وموتها بمنزلة موته هو الصحيح . ( ولو قال أنت طالق إذا لم أطلقك أو إذا ما لم أطلقك لم تطلق حتى يموت عند أبي حنيفة رحمه الله ، وقالا : تطلق حين سكت ) لأن كلمة إذا للوقت قال الله تعالى : { إذا الشمس كورت }وقال قائلهم :

وإذا تكون كريهة أدعى لها وإذا يحاس الحيس يدعى جندب

فصار بمنزلة متى ومتى ما ، ولهذا لو قال لامرأته : أنت طالق إذا شئت لا يخرج الأمر من يدها بالقيام من المجلس كما في قوله : متى شئت ، ولأبي حنيفة رحمه الله أن كلمة " إذا " تستعمل في الشرط أيضا . قال قائلهم :

واستغن ما أغناك ربك بالغنى     وإذا تصبك خصاصة فتجمل

فإن أريد به الشرط لم تطلق في الحال ، وإن أريد به الوقت تطلق فلا تطلق بالشك والاحتمال ، بخلاف مسألة المشيئة ; لأنه على اعتبار أنه للوقت لا يخرج [ ص: 442 ] الأمر من يدها ، وعلى اعتبار أنه للشرط يخرج والأمر صار في يدها فلا يخرج بالشك والاحتمال ، وهذا الخلاف فيما إذا لم تكن له نية ألبتة . أما إذا نوى الوقت يقع في الحال ، ولو نوى الشرط يقع في آخر العمر ; لأن اللفظ يحتملهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية