( ولو 
قال أنت طالق واحدة أولا فليس بشيء ) قال رضي الله  عنه : هكذا ذكر في الجامع الصغير من غير خلاف ، وهذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  رحمه الله  
 nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف  رحمه الله آخرا . وعلى قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد  وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف  رحمه الله أو لا تطلق واحدة رجعية ، ذكر قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد  رحمه الله في كتاب الطلاق فيما إذا قال لامرأته أنت طالق واحدة أو لا شيء ، ولا فرق بين المسألتين . ولو كان المذكور هاهنا قول الكل ; فعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد  رحمه الله روايتان . له أنه أدخل الشك في الواحدة لدخول كلمة أو بينها وبين النفي فيسقط اعتبار الواحدة ويبقى قوله أنت طالق ، بخلاف قوله : أنت طالق أولا ; لأنه أدخل الشك في أصل الإيقاع فلا يقع ، ولهما أن الوصف متى قرن بالعدد كان الوقوع بذكر العدد ألا ترى أنه لو 
قال لغير المدخول بها أنت طالق ثلاثا تطلق ثلاثا ، ولو كان الوقوع بالوصف ألغى ذكر الثلاث وهذا ; لأن الواقع في الحقيقة إنما هو المنعوت المحذوف ، معناه أنت طالق تطليقة واحدة على ما مر . وإذا كان الواقع ما كان العدد نعتا له كان الشك داخلا في أصل الإيقاع فلا يقع شيء