نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
( وإذا قال لرجل : طلق امرأتي فله أن يطلقها في المجلس وبعده ) وله أن يرجع عنه ; لأنه توكيل وأنه استعانة فلا يلزم ولا يقتصر على المجلس ، بخلاف قوله لامرأته : طلقي نفسك ; لأنها عاملة لنفسها فكان تمليكا لا توكيلا .

التالي السابق


الخدمات العلمية