نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
( وإذا قال لها : إذا حضت فأنت طالق فرأت الدم لم يقع الطلاق حتى يستمر بها ثلاثة أيام ) ; لأن ما ينقطع دونها لا يكون حيضا ( فإذا تمت ثلاثة أيام حكمنا بالطلاق من حين حاضت ) ; لأنه بالامتداد عرف أنه من الرحم فكان حيضا من الابتداء .

التالي السابق


الخدمات العلمية