( وإن 
قال لها : إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا فطلقها ثنتين وتزوجت زوجا آخر ودخل بها ، ثم عادت إلى الأول  [ ص: 469 ] فدخلت الدار طلقت ثلاثا عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة   nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف  رحمهما الله تعالى وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد  رحمه الله : هي طالق ما بقي من الطلقات ) وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر  رحمه الله  ، وأصله أن الزوج الثاني يهدم ما دون الثلاث عندهما فتعود إليه بالثلاث . وعند 
 nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد   nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر  رحمهما اللهلا يهدم ما دون الثلاث فتعود إليه بما بقي وسنبين من بعد إن شاء الله تعالى