قال : ( 
ويستحب أن يشهد على الرجعة شاهدان فإن لم يشهدا صحت الرجعة ) وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  رحمه الله في أحد قوليه : لا تصح ، وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  رحمه الله لقوله تعالى: { 
وأشهدوا ذوي عدل منكم   }والأمر للإيجاب ، ولنا إطلاق النصوص عن قيد الإشهاد ، ولأنه استدامة للنكاح والشهادة ليست شرطا فيه في حالة البقاء كما في الفيء في الإيلاء إلا أنها تستحب لزيادة الاحتياط كي لا يجري التناكر فيها وما تلاه محمول عليه ، ألا ترى أنه قرنها  
[ ص: 478 ] بالمفارقة وهو فيها مستحب ، ويستحب أن يعلمها كي لا تقع في المعصية .