نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
قال : ( ويستحب أن يشهد على الرجعة شاهدان فإن لم يشهدا صحت الرجعة ) وقال الشافعي رحمه الله في أحد قوليه : لا تصح ، وهو قول مالك رحمه الله لقوله تعالى: { وأشهدوا ذوي عدل منكم }والأمر للإيجاب ، ولنا إطلاق النصوص عن قيد الإشهاد ، ولأنه استدامة للنكاح والشهادة ليست شرطا فيه في حالة البقاء كما في الفيء في الإيلاء إلا أنها تستحب لزيادة الاحتياط كي لا يجري التناكر فيها وما تلاه محمول عليه ، ألا ترى أنه قرنها [ ص: 478 ] بالمفارقة وهو فيها مستحب ، ويستحب أن يعلمها كي لا تقع في المعصية .

التالي السابق


الخدمات العلمية