( وإذا 
انقضت العدة فقال : كنت راجعتها في العدة فصدقته ، فهي رجعة وإن كذبته فالقول قولها ) ; لأنه أخبر عما لا يملك إنشاءه في الحال ، فكان متهما إلا أن بالتصديق ترتفع التهمة ولا يمين عليها عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  رحمه الله  ، وهي مسألة الاستحلاف في الأشياء الستة ، وقد مر في كتاب النكاح .