نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
( فإن حلف على أقل من أربعة أشهر لم يكن موليا ) لقول ابن عباس رضي الله عنه : لا إيلاء فيما دون أربعة أشهر ، ولأن الامتناع عن قربانها في أكثر المدة بلا مانع ، وبمثله لا يثبت حكم الطلاق فيه ( ولو قال والله لا أقربك شهرين وشهرين بعد هذين الشهرين فهو مول ) ; لأنه جمع بينهما بحرف الجمع فصار كجمعه بلفظ الجمع ( ولو مكث يوما ثم قال : والله لا أقربك شهرين بعد الشهرين الأولين لم يكن موليا ) ; لأن الثاني إيجاب مبتدأ ، وقد صار ممنوعا بعد اليمين الأولى شهرين وبعد الثانية أربعة أشهر إلا يوما مكث فيه فلم تتكامل مدة المنع .


قوله : روي عن ابن عباس أنه قال : لا إيلاء فيما دون أربعة أشهر ; قلت : روى ابن أبي شيبة [ ص: 492 ] في " مصنفه " حدثنا علي بن مسهر عن سعيد عن عامر الأحول عن عطاء عن ابن عباس ، قال : إذا آلى من امرأته شهرا ، أو شهرين ، أو ثلاثة ما لم يبلغ الحد فليس بإيلاء ، انتهى .

وأخرج نحوه عن عطاء . وطاوس ، وسعيد بن جبير ، والشعبي . وأخرج [ ص: 493 ] البيهقي عن ابن عباس ، قال : كان إيلاء الجاهلية السنة والسنتين ، وأكثر من ذلك . فوقت الله عز وجل أربعة أشهر ، فإن كان أقل من أربعة أشهر ، فليس بإيلاء انتهى كلامه .

التالي السابق


الخدمات العلمية