أحاديث الهداية
( وينقض
المسح : كل شيء ينقض الوضوء ) ؛ لأنه بعض الوضوء ( وينقضه أيضا نزع الخف ) لسراية الحدث إلى القدم حيث زال المانع ( وكذا نزع أحدهما ) لتعذر الجمع بين الغسل والمسح في وظيفة واحدة ( وكذا مضي المدة ) لما روينا ( واذا تمت المدة نزع خفيه وغسل رجليه وصلى ، وليس عليه إعادة بقية الوضوء ) وكذا إذا نزع قبل المدة ؛ لأن عند النزع يسري الحدث السابق إلى القدمين كأنه لم يغسلهما ، وحكم النزع يثبت بخروج القدم إلى الساق ؛ لأنه لا معتبر به في حق المسح ، وكذا بأكثر القدم هو الصحيح .