نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
( ولو قال لامرأته : أنت طالق وعليك ألف فقبلت أو قال لعبده : أنت حر وعليك ألف فقبل عتق العبد ، وطلقت المرأة ولا شيء عليهما عند أبي حنيفة رحمه الله ) وكذا إذا لم يقبلا ( وقالا على كل واحد منهما الألف إذا قبل ) وإذا لم يقبل لا يقع الطلاق والعتاق ، لهما أن هذا الكلام يستعمل للمعاوضة ، فإن قولهم احمل هذا المتاع ولك درهم بمنزلة قولهم بدرهم ، وله أنه جملة تامة فلا ترتبط بما قبله إلا بدلالة إذ الأصل فيها الاستقلال ، ولا دلالة ; لأن الطلاق والعتاق ينفكان عن المال بخلاف البيع والإجارة ; لأنهما لا يوجدان دونه .

التالي السابق


الخدمات العلمية