قال : ( 
والمبارأة كالخلع كلاهما يسقطان كل حق لكل واحد من الزوجين على الآخر مما يتعلق بالنكاح عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة    ) رحمه الله  ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد  رحمه الله : لا يسقط فيهما إلا ما سمياه 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف  رحمه الله  معه في الخلع ، ومع 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  رحمه الله في المبارأة ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16908لمحمد  رحمه الله أن هذه معاوضة وفي المعاوضات يعتبر المشروط لا غيره ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954ولأبي يوسف  رحمه الله . إن المبارأة مفاعلة من البراءة فتقتضيها من الجانبين وأنه مطلق قيدناه بحقوق النكاح لدلالة الفرض . 
أما الخلع فمقتضاه الانخلاع وقد حصل في نقض النكاح ولا ضرورة إلى انقطاع الأحكام . 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة  رحمه الله أن الخلع ينبئ عن الفصل ، ومنه خلع النعل وخلع العمل وهو مطلق كالمبارأة فيعمل بإطلاقهما في النكاح وأحكامه وحقوقه .