نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
قال : ( ومن خلع ابنته وهي صغيرة بمالها لم يجز عليها ) ; لأنه لا نظر لها [ ص: 500 ] فيه إذ البضع في حالة الخروج غير متقوم والبدل متقوم ، بخلاف النكاح ; لأن البضع متقوم عند الدخول ، ولهذا يعتبر خلع المريضة من الثلث ، ونكاح المريض بمهر المثل من جميع المال ، وإذا لم يجز لا يسقط المهر ، ولا يستحق ما لها ; ثم يقع الطلاق في رواية ، وفي رواية لا يقع ، والأول أصح ; لأنه تعليق بشرط قبوله فيعتبر بالتعليق بسائر الشروط .

التالي السابق


الخدمات العلمية