نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
( فإن وطئها قبل أن يكفر استغفر الله تعالى ، ولا شيء عليه غير الكفارة الأولى ولا يعود حتى يكفر ) { لقوله عليه الصلاة والسلام للذي واقع في ظهاره قبل الكفارة : استغفر الله ولا تعد حتى تكفر }ولو كان شيء آخر واجبا لنبه عليه . قال : ( وهذا اللفظ لا يكون إلا ظهارا ) ; لأنه صريح فيه ( ولو نوى به الطلاق لا يصح ) ; لأنه منسوخ فلا يتمكن من الإتيان به .


[ ص: 502 ] الحديث الأول : { قال عليه السلام للذي واقع في ظهاره قبل الكفارة : استغفر الله ، ولا تعد حتى تكفر }; قلت : أخرجه أصحاب السنن الأربعة عن معمر عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس { أن رجلا ظاهر من امرأته فوقع عليها قبل أن يكفر ، فقال عليه السلام : ما حملك على ذلك ؟ قال : رأيت خلخالها في ضوء القمر ، وفي لفظ بياض ساقيها ، قال : فاعتزلها حتى تكفر عنك }انتهى .

ولفظ ابن ماجه : { فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن لا يقربها حتى يكفر }انتهى . قال الترمذي : حديث حسن صحيح غريب انتهى .

وأخرجه أبو داود عن سفيان عن الحكم بن أبان عن عكرمة أن [ ص: 503 ] رجلا ، فذكره مرسلا ، وكذلك أخرجه عن إسماعيل عن الحكم به مرسلا ، وكذلك [ ص: 504 ] أخرجه هو ، والنسائي عن معتمر بن سليمان عن الحكم به مرسلا ; ورواه عبد الرزاق في " مصنفه " حدثنا معمر به مرسلا ، ومن طريق عبد الرزاق رواه النسائي أيضا : وقال : والمرسل أولى بالصواب انتهى .

قال المنذري في " مختصره " : قال أبو بكر المعافري : ليس هذا الحديث صحيحا يعول عليه ، قال : وفيما قاله نظر ، فقد صححه الترمذي ، ورجاله ثقات ، مشهور سماع بعضهم من بعض ، انتهى .

طريق آخر : أخرجه الحاكم في " المستدرك " عن إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس ، قال : { أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل ، فقال : إني ظاهرت من امرأتي ، ثم وقعت عليها قبل أن أكفر . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألم يقل الله : { من قبل أن يتماسا }؟ قال : أعجبتني ، قال : أمسك حتى تكفر }انتهى . ثم أخرجه عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس نحوه ، وقال : لم يحتج الشيخان بإسماعيل بن مسلم ، ولا بالحكم بن أبان ، والحكم بن أبان صدوق ، انتهى .

ورواه البزار في " مسنده " بالسند الأول ، وقال : لا يروى عن ابن عباس بأحسن من هذا ، وإسماعيل بن مسلم تكلم فيه ، وروى عنه جماعة من أهل العلم ، وفيه من الفقه أنه لم يأمره إلا بكفارة واحدة انتهى .

{ حديث آخر } : أخرجه الترمذي عن ابن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر البياضي { عن النبي صلى الله عليه وسلم في المظاهر يواقع قبل أن يكفر ، قال : كفارة واحدة }انتهى .

وقال : حديث حسن غريب انتهى . وكذلك رواه ابن ماجه ، ولم أجد ذكر الاستغفار في شيء من طرق الحديث ، وهو في [ ص: 505 ] الموطأ " من قول مالك ، ولفظه : قال مالك فيمن يظاهر من امرأته ، ثم يمسها قبل أن يكفر ، قال : يكف عنها حتى يستغفر الله ، ويكفر ، قال : وذلك أحسن ما سمعت انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية