( وإن 
قال : أنت علي حرام كظهر أمي ونوى به طلاقا أو إيلاء لم يكن إلا ظهارا عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  رحمه الله . 
وقالا     : هو على ما نوى ) ; لأن التحريم يحتمل كل ذلك على ما بينا غير أن عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد  رحمه الله إذا نوى الطلاق لا يكون ظهارا . وعند 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف  رحمه الله يكونان جميعا ، وقد عرف في موضعه . 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة  رحمه الله أنه صريح في الظهار فلا يحتمل غيره ، ثم هو محكم فيرد التحريم إليه .