نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
قال : ( ولا يكون الظهار إلا من الزوجة حتى لو ظاهر من أمته لم يكن مظاهرا ) لقوله تعالى: { من نسائهم }ولأن الحل في الأمة تابع فلا تلحق بالمنكوحة ولأن الظهار منقول عن الطلاق ولا طلاق في المملوكة .

التالي السابق


الخدمات العلمية