نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
( ولا يجزئ ) ( عتق المدبر وأم الولد ) لاستحقاقهما الحرية بجهة فكان الرق فيهما ناقصا ، وكذا المكاتب الذي أدى بعض المال ; لأن إعتاقه يكون ببدل . وعن أبي حنيفة رحمه الله أنه يجزئه لقيام الرق من كل وجه ولهذا تقبل الكتابة الانفساخ ، بخلاف أمومية الولد والتدبير ; لأنهما لا يحتملان الانفساخ ، فإن أعتق مكاتبا لم يؤد شيئا جاز خلافا للشافعي رحمه الله . له : أنه استحق الحرية بجهة الكفاية فأشبه المدبر . ولنا : أن الرق قائم من كل وجه على ما بينا ، ولقوله عليه الصلاة والسلام : { المكاتب عبد ما بقي عليه درهم }والكتابة لا تنافيه فإنه فك الحجر بمنزلة الإذن في التجارة إلا أنه يعوض فيلزم من جانبه ، ولو كان مانعا ينفسخ بمقتضى الإعتاق ، إذ هو يحتمله إلا أنه تسلم له الأكساب والأولاد ; لأن العتق في حق المحل بجهة الكتابة أو ; لأن الفسخ ضروري لا يظهر في حق الولد والكسب .


[ ص: 506 ] الحديث الثاني : قال عليه السلام : { المكاتب عبد ما بقي عليه درهم }; قلت : أخرجه أبو داود في " سننه في العتاق " عن إسماعيل بن عياش عن سليمان بن سليم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { المكاتب عبد ما بقي عليه من [ ص: 507 ] كتابته شيء } ، انتهى .

وسيأتي في " كتاب المكاتب " إن شاء الله تعالى .

التالي السابق


الخدمات العلمية