أحاديث الهداية
( وإن
أعتق نصف عبد مشترك وهو موسر وضمن قيمة باقيه لم يجز عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ويجوز
عندهما ) ؛ لأنه يملك نصيب صاحبه بالضمان فصار معتقا كل العبد عن الكفارة ، وهو ملكه ؛ بخلاف ما إذا كان المعتق معسرا ؛ لأنه وجب عليه السعاية في نصيب الشريك فيكون إعتاقا بعوض .
nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة رحمه الله أن نصيب صاحبه ينتقص على ملكه ثم يتحول إليه بالضمان ، ومثله يمنع الكفارة .