( وإن 
أعتق نصف عبده عن كفارته ثم جامع التي ظاهر منها ثم أعتق باقيه لم يجز عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  رحمه الله ) ; لأن الإعتاق يتجزأ عنده ، وشرط الإعتاق أن يكون قبل المسيس بالنص وإعتاق النصف حصل بعده . 
وعندهما   إعتاق النصف إعتاق الكل فحصل الكل قبل المسيس .