( فإن 
جامع التي ظاهر منها في خلال الشهرين ليلا عامدا أو نهارا ناسيا استأنف الصوم عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة   nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد    ) وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف  رحمه الله لا يستأنف ; لأنه لا يمنع التتابع إذ لا يفسد به الصوم وهو الشرط ، وإن كان تقديمه على المسيس شرطا ففيما ذهبنا إليه تقديم البعض ، وفيما قلتم تأخير الكل عنه ، ولهما : أن الشرط في الصوم أن يكون قبل المسيس ، وأن يكون خاليا عنه ضرورة بالنص ، وهذا الشرط ينعدم به فيستأنف .