أحاديث الهداية
(
وتلك الفرقة تطليقة بائنة ) ؛ لأن فعل القاضي أضيف إلى فعل الزوج فكأنه طلقها بنفسه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : هو فسخ لكن النكاح لا يقبل الفسخ عندنا ، وإنما تقع بائنة ؛ لأن المقصود ، وهو دفع الظلم عنها لا يحصل إلا بها ؛ لأنها لو لم تكن بائنة تعود معلقة بالمراجعة ( ولها كمال مهرها إن كان خلا بها ) فإن خلوة العنين صحيحة ( ويجب العدة ) لما بينا من قبل ، هذا إذا أقر الزوج أنه لم يصل إليها .