نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
( وإذا مات مولى أم الولد عنها أو أعتقها فعدتها ثلاث حيض ، وقال الشافعي رحمه الله : حيضة واحدة ) ; لأنها تجب بزوال ملك اليمين فشابهت الاستبراء .

ولنا أنها وجبت بزوال الفراش فأشبه عدة النكاح ، ثم إمامنا فيه عمر رضي الله عنه فإنه قال : عدة أم الولد ثلاث حيض .

( ولو كانت ممن لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر ) كما في النكاح .


قوله : روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال : عدة أم الولد ثلاث حيض ; قلت : [ ص: 529 ] غريب ، والمصنف استدل به لأصحابنا على أن عدة أم الولد ثلاث حيض في عتق أو وفاة ; وقال الشافعي : حيضة واحدة ، ولكن روى ابن أبي شيبة في " مصنفه " حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير أن عمرو بن العاص أمر أم ولد أعتقت أن تعتد ثلاث حيض ، وكتب إلى عمر فكتب بحسن رأيه انتهى .

وأخرجه أيضا عن الحارث عن علي ، وعبد الله قالا : ثلاث حيض إذا مات عنها يعني أم الولد وأخرجه عن إبراهيم النخعي ، وابن سيرين ، والحسن البصري ، وعطاء وروى أيضا حدثنا الثقفي عن يحيى بن سعيد ، قال : سمعت القاسم ، وذكر له أن عبد الملك بن مروان فرق بين نساء ورجالهن ، كن أمهات أولاد ونكحن بعد حيضة ، أو حيضتين ، حتى يعتددن أربعة أشهر وعشرا ، فقال : سبحان الله إن الله يقول في كتابه : { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا }أتراهن من الأزواج ، انتهى .

وروى ابن حبان في " صحيحه " في النوع السادس والثلاثين ، من القسم الخامس عن قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص ، قال : لا تلبسوا علينا سنة نبينا ، عدة أم الولد المتوفى عنها أربعة أشهر وعشر انتهى .

ورواه [ ص: 530 ] الحاكم في " المستدرك " ، وقال : على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه ، انتهى .

ورواه الدارقطني ، ثم البيهقي في " سننيهما " ، قال الدارقطني : وقبيصة لم يسمع من عمرو ، وفي لفظ له ، قال : عدة أم الولد عدة الحرة إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشر ، وإذا عتقت ثلاث حيض انتهى .

وقال البيهقي : قال أحمد بن حنبل هذا حديث منكر ، [ ص: 531 ] وقبيصة لم يسمع من عمرو ، والصواب موقوف انتهى .

ورواه أبو داود ، وابن ماجه . قوله : روي عن علي ، وابن مسعود ، وابن عباس أن ابتداء العدة في الطلاق عقيب [ ص: 532 ] الطلاق ، وفي الوفاة عقيب الوفاة ; قلت : أما حديث علي فأخرجه البيهقي عنه ، قال : العدة من يوم يموت أو تطلق انتهى .

وأما حديث ابن مسعود : فرواه ابن أبي شيبة في " مصنفه " حدثنا وكيع ، ويحيى بن آدم عن شريك عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود قال : العدة من يوم يموت أو تطلق انتهى .

ورواه الطبراني في " معجمه " حدثنا محمد بن عمرو بن الخالد الحراني ثنا أبي أنبأ زهير عن أبي إسحاق عن الأسود ، ومسروق ، وعبيدة عن عبد الله ، فذكره .

وأما حديث ابن عباس : فغريب ، وذكر أنه في كتاب ابن المنذر ; وروى ابن أبي شيبة حدثنا ابن علية عن أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد ، يحسبه عن ابن عباس ، قال : العدة من يوم يموت انتهى .

أثر آخر : رواه ابن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ، قال : عدتها من يوم طلقها ، ومن يوم يموت عنها انتهى .

وهذا سند صحيح ، وأخرج نحوه عن عطاء ، ومجاهد ، وابن المسيب ، وسعيد بن جبير ، وابن سيرين ، وعكرمة ، ونافع ، وأبي قلابة ، وأبي العالية ، والشعبي ، والنخعي ، والزهري ، وعبد الرحمن بن يزيد ، ومكحول ، بأسانيد جيدة .

التالي السابق


الخدمات العلمية