نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
قال : ( والأمة إذا أعتقها مولاها ، وأم الولد إذا أعتقت كالحرة في حق الولد ) ; لأنهما حرتان أو أنه ثبوت الحق ( وليس لهما قبل العتق حق في الولد ) [ ص: 551 ] لعجزهما عن الحضانة بالاشتغال بخدمة المولى .

التالي السابق


الخدمات العلمية