نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
قال : ( وإذا شهد رجلان على رجل أنه أعتق أحد عبديه ، فالشهادة باطلة عند أبي حنيفة رحمه الله إلا أن يكون في وصية ) استحسانا ذكره في كتاب العتاق ( وإن شهد أنه طلق إحدى نسائه جازت الشهادة ، ويجبر الزوج على أن يطلق إحداهن ) وهذا بالإجماع ( وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: الشهادة في العتق مثل ذلك ) وأصل هذا أن الشهادة على عتق العبد لا تقبل من غير دعوى العبد عند أبي حنيفة رحمه الله وعندهما تقبل ، والشهادة على عتق الأمة ، وطلاق المنكوحة مقبولة من غير دعوى بالاتفاق ، والمسألة معروفة ، وإذا كان دعوى العبد شرطا عنده لم تتحقق في مسألة الكتاب ، لأن الدعوى من المجهول لا تتحقق فلا تقبل الشهادة ، وعندهما ليس بشرط فتقبل الشهادة وإن انعدم الدعوى أما في الطلاق ، فعدم الدعوى لا يوجب خللا في الشهادة ; لأنها ليست بشرط فيها ، ولو شهدا أنه أعتق إحدى أمتيه لا تقبل عند أبي حنيفة رحمه الله ، وإن لم تكن الدعوى شرطا فيه ; لأنه إنما لا تشترط الدعوى لما أنه يتضمن تحريم الفرج فشابه الطلاق ، والعتق المبهم لا يوجب تحريم الفرج عنده على ما ذكرناه فصار كالشهادة على عتق أحد العبدين ، وهذا كله إذا شهدا في صحته على أنه أعتق أحد عبديه .

أما إذا شهدا أنه أعتق أحد عبديه في مرض موته أو شهدا على تدبيره في صحته أو في مرضه وأداء الشهادة في مرض موته أو بعد الوفاة تقبل استحسانا ; لأن التدبير حيثما وقع وقع وصية ، وكذا العتق في مرض الموت وصية ، والخصم في الوصية إنما هو الموصي ، وهو معلوم وعنه خلف وهو الوصي أو الوارث ، ولأن العتق في مرض الموت يشيع بالموت فيهما فصار كل واحد منهما خصما [ ص: 31 ] متعينا ، ولو شهدا بعد موته أنه قال في صحته أحدكما حر فقد قيل لا تقبل لأنه ليس بوصية ; وقيل تقبل للشيوع وهو الصحيح ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية