نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
[ ص: 61 - 63 ] ( ومن نذر نذرا مطلقا فعليه الوفاء ) لقوله عليه الصلاة والسلام : { من نذر وسمى فعليه الوفاء بما سمى }( وإن علق النذر بشرط فوجد الشرط فعليه الوفاء بنفس النذر ) لإطلاق الحديث ، ولأن المعلق بشرط كالمنجز عنده ( وعن أبي حنيفة رحمه الله أنه رجع عنه وقال : إذا قال إن فعلت كذا فعلي حجة أو صوم سنة أو صدقة ما أملكه أجزأه من ذلك كفارة يمين ، وهو قول محمد رحمه الله ) ويخرج عن العهدة بما سمى أيضا ، وهذا إذا كان شرطا لا يريد [ ص: 64 ] كونه ، لأن فيه معنى اليمين ، وهو المنع وهو بظاهره نذر فيتخير ويميل إلى أي الجهتين شاء ، بخلاف ما إذا كان شرطا يريد كونه كقوله : إن شفى الله مريضي لانعدام معنى اليمين فيه وهو المنع ، وهذا التفصيل هو الصحيح .


الحديث السادس : قال عليه السلام : { من نذر وسمى فعليه الوفاء بما سمى }; قلت : غريب ، وفي وجوب الوفاء بالنذر أحاديث : منها ما أخرجه البخاري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس { أن رجلا قال : يا رسول الله إن أختي نذرت أن تحج ، وأنها ماتت قبل أن تحج ، فقال عليه السلام : لو كان عليها دين أكنت قاضيه ؟ قال : نعم ، قال : فاقض الله ، فهو أحق بالقضاء ، }انتهى ، وفي رواية له : إن أمي .

{ حديث آخر } : أخرجه البخاري عن عائشة ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه ، }انتهى .

وترجم عليه " باب النذر في الطاعة " .

{ حديث آخر } :

أخرجه مسلم في " حديث القضاء " عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { لا وفاء لنذر في معصية }; وفي لفظ : لا نذر في معصية الله ، مختصر .

{ حديث آخر } :

أخرجه البخاري ، ومسلم عن ابن عمر { أن عمر قال : يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام ، قال : فأوف بنذرك } ، زاد البخاري : { فاعتكف ليلة }.

[ ص: 64 ] حديث آخر } :

رواه أبو داود في " سننه " حدثنا مسدد ثنا الحارث بن عبيد أبو قدامة عن عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده { أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف ، قال : أوفي بنذرك ، قالت : إني نذرت أن أذبح بمكان كذا لمكان كان يذبح فيه أهل الجاهلية قال : لصنم ، أو وثن ؟ قالت : لا ، قال : أوف بنذرك ، }انتهى .

وأخرجه الترمذي في " المناقب " عن علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن ابن بريدة عن أبيه ، قال : { خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه ، فلما انصرف جاءت جارية سوداء ، فقالت : يا رسول الله إني كنت نذرت إن ردك الله صالحا أن أضرب بين يديك بالدف ، }الحديث .

وقال : حديث حسن صحيح ، غريب ورواه ابن حبان في " صحيحه " ، وقال فيه : أن أضرب على رأسك بالدف ، فقال عليه السلام : إن كنت نذرت فافعلي ، وإلا فلا ، قالت : بل نذرت ، فقعد عليه السلام ، وقامت فضربت بالدف انتهى .

قال ابن القطان في " كتابه " : وعندي أنه ضعيف .

لضعف علي بن حسين بن واقد ، قال أبو حاتم : ضعيف ، وقال العقيلي : كان مرجئا ، ولكن قد رواه غيره ، كما رواه ابن أبي شيبة حدثنا زيد بن الحباب عن حسين بن واقد به ، وزاد : فضربت ، فدخل أبو بكر وهي تضرب ، ثم دخل عمر ، وهي تضرب ، فألقت الدف ، وجلست عليه ، فقال عليه السلام : إني لأحسب الشيطان يفرق منك يا عمر ، قال : وهذا حديث صحيح انتهى كلامه .

التالي السابق


الخدمات العلمية