نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
قال : ( ومن حلف لا يشرب من دجلة فشرب منها بإناء لم يحنث حتى يكرع منها كرعا عند أبي حنيفة رحمه الله ) وقالا : إذا شرب منها بإناء يحنث [ ص: 77 ] لأنه المتعارف المفهوم ، وله أن كلمة من للتبعيض ، وحقيقته في الكرع وهي مستعملة ، ولهذا يحنث بالكرع إجماعا فمنعت المسير إلى المجاز وإن كان متعارفا ( وإن حلف لا يشرب من ماء دجلة فشرب بإناء حنث ) لأنه بعد الاغتراف بقي منسوبا إليه وهو الشرط فصار كما إذا شرب من ماء نهر يأخذ من دجلة .

التالي السابق


الخدمات العلمية