قال : ( ومن 
حلف لا يشرب من دجلة  فشرب منها بإناء لم يحنث حتى يكرع منها كرعا عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  رحمه الله ) وقالا : إذا شرب منها بإناء يحنث  
[ ص: 77 ] لأنه المتعارف المفهوم ، وله أن كلمة من للتبعيض ، وحقيقته في الكرع وهي مستعملة ، ولهذا يحنث بالكرع إجماعا فمنعت المسير إلى المجاز وإن كان متعارفا ( وإن 
حلف لا يشرب من ماء دجلة فشرب بإناء حنث ) لأنه بعد الاغتراف بقي منسوبا إليه وهو الشرط فصار كما إذا شرب من ماء نهر يأخذ من دجلة .