نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
[ ص: 81 ] فصل قال : ( ومن حلف لا يكلمه حينا أو زمانا أو الحين أو الزمان فهو على ستة أشهر ) ; لأن الحين قد يراد به الزمان القليل ، وقد يراد به أربعون سنة .

قال الله تعالى : { هل أتى على الإنسان حين من الدهر }وقد يراد به ستة أشهر .

قال الله تعالى : { تؤتي أكلها كل حين }وهذا هو الوسط فينصرف إليه ، وهذا لأن اليسير لا يقصد بالمنع لوجود الامتناع فيه عادة ، والمؤبد لا يقصد غالبا ; لأنه بمنزلة الأبد ولو سكت عنه يتأبد فيتعين ما ذكرنا ، وكذا الزمان يستعمل استعمال الحين ، يقال ما رأيتك منذ حين ومنذ زمان بمعنى ، وهذا إذا لم تكن له نية أما إذا نوى شيئا فهو على ما نوى ; لأنه نوى حقيقة كلامه ( وكذلك الدهر عندهما ، وقال أبو حنيفة رحمه الله : الدهر لا أدري ما هو ) وهذا الاختلاف في المنكر هو الصحيح ، أما المعرف بالألف واللام يراد به الأبد عرفا ، لهما أن دهرا يستعمل استعمال الحين والزمان ، يقال ما رأيتك منذ حين ومنذ دهر بمعنى ، وأبو حنيفة رحمه الله توقف في تقديره ; لأن اللغات لا تدرك قياسا ، والعرف لم يعرف استمراره لاختلاف في الاستعمال .

التالي السابق


الخدمات العلمية