نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
( ولو حلف لا يكلمه أياما فهو على ثلاثة أيام ) لأنه اسم جمع ذكر منكرا فيتناول أقل الجمع وهو الثلاث ، ولو حلف لا يكلمه الأيام فهو على عشرة أيام عند أبي حنيفة رحمه الله ، وقالا على أيام الأسبوع ، ولو حلف لا يكلمه الشهور فهو على عشرة أشهر عنده .

وعندهما على اثني عشر شهرا ; لأن اللام للمعهود ، وهو ما ذكرنا لأنه يدور عليها ، وله أنه جمع معرف فينصرف إلى أقصى ما يذكر بلفظ الجمع وذلك عشرة ( وكذا الجواب عنده في الجمع والسنين ) وعندهما ينصرف إلى العمر ; لأنه لا معهود دونه ( ومن قال لعبده : إن خدمتني أياما كثيرة فأنت حر فالأيام الكثيرة عند أبي حنيفة رحمه الله عشرة أيام ) لأنه أكثر ما يتناوله اسم الأيام ، وقالا سبعة أيام لأن ما زاد عليها تكرار ، [ ص: 82 ] وقيل لو كان اليمين بالفارسية ينصرف إلى سبعة أيام ; لأنه يذكر فيها بلفظ الفرد دون الجمع ، والله أعلم بالصواب .

التالي السابق


الخدمات العلمية