نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
( ومن قال لغيره إن بعت لك هذا الثوب فامرأته طالق فدس المحلوف عليه ثوبه في ثياب الحالف فباعه ولم يعلم لم يحنث ) ; لأن حرف اللام دخل على البيع فيقتضي اختصاصه به ، وذلك بأن يفعله بأمره إذ البيع تجري فيه النيابة ولم [ ص: 86 ] توجد بخلاف ما إذا قال : إن بعت ثوبا لك حيث يحنث إذا باع ثوبا مملوكا له ، سواء كان بأمره أو بغير أمره علم بذلك أو لم يعلم ; لأن حرف اللام دخل على العين ; لأنه أقرب إليه فيقتضي الاختصاص به ، وذلك بأن يكون مملوكا له ونظيره الصباغة والخياطة وكل ما تجري فيه النيابة بخلاف الأكل والشرب وضرب الغلام ; لأنه لا يحتمل النيابة فلا يفترق الحكم فيه في الوجهين .

التالي السابق


الخدمات العلمية