نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
باب اليمين في الحج والصلاة والصوم

قال : ( ومن قال وهو في الكعبة أو في غيرها : علي المشي إلى بيت الله [ ص: 87 ] تعالى أو إلى الكعبة فعليه حجة أو عمرة ماشيا ، وإن شاء ركب وأهرق دما ) وفي القياس لا يلزمه شيء لأنه التزم ما ليس بقربة واجبة ولا مقصودة في الأصل ، ومذهبنا مأثور عن علي رضي الله عنه ، ولأن الناس تعارفوا إيجاب الحج والعمرة بهذا اللفظ فصار كما إذا قال علي زيارة البيت ماشيا فيلزمه ماشيا ، وإن شاء ركب وأهراق دما ، وقد ذكرناه في المناسك .

( ولو قال علي الخروج أو الذهاب إلى بيت الله تعالى فلا شيء عليه ) لأن التزام الحج أو العمرة بهذا اللفظ غير متعارف .

( ولو قال علي المشي إلى الحرم أو إلى الصفا والمروة فلا شيء عليه ) وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله ( وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما اللهفي قوله : علي المشي إلى الحرم حجة أو عمرة ) ولو قال إلى المسجد الحرام فهو على هذا الاختلاف .

كما أن الحرم شامل على البيت بالاتصال ، وكذا المسجد الحرام شامل على البيت فصار ذكره كذكره بخلاف الصفا والمروة لأنهما منفصلان عنه .

وله أن التزام الإحرام بهذه العبارة غير متعارف ولا يمكن إيجابه باعتبار حقيقة اللفظ فامتنع أصلا .


[ ص: 84 - 86 ] باب اليمين في الحج والصلاة والصوم حديث :

عن علي في الرجل يحلف : عليه المشي إلى بيت الله ، أو إلى الكعبة ، قال : عليه حجة أو عمرة ماشيا ، وإن شاء ركب وأهرق دما قلت : غريب وروى [ ص: 87 ] البيهقي في " المعرفة " من طريق الشافعي عن ابن علية عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن علي ، في الرجل يحلف : عليه المشي ، قال : يمشي ، فإن عجز ركب ، وأهدى بدنة ، انتهى .

ورواه عبد الرزاق في " مصنفه " أخبرنا عبد الله عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علي ، فيمن نذر أن يمشي إلى البيت ، قال : يمشي فإذا أعيي ركب ، ويهدي جزورا انتهى .

وأخرج نحوه عن ابن عمر ، وابن عباس ، وقتادة ، والحسن ; وروى الحاكم في " المستدرك " عن كثير بن شنظير عن الحسن عن { عمران بن حصين ، قال : ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة إلا أمرنا بالصدقة ، ونهانا عن المثلة ، وقال : إن [ ص: 88 ] المثلة أن ينذر الرجل أن يحج ماشيا ، فمن نذر أن يحج ماشيا ، فليهد هديا ، وليركب }انتهى .

وقال : حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه ، وروى أبو يعلى الموصلي في " مسنده " حدثنا زهير ثنا أحمد بن عبد الوارث ثنا همام ثنا قتادة عن عكرمة عن ابن عباس ، { أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تحج ماشية ، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن الله عز وجل غني عن نذر أختك ، لتركب ، ولتهد بدنة ، }انتهى .

حديث النهي عن البتيراء :

تقدم في " الصلاة " ، وذكر المصنف بعد ذلك ثلاثة أبواب ، ليس فيها شيء " باب اليمين في لبس الثياب والحلي ، وغير ذلك " " باب اليمين في الضرب والقتل ، وغير ذلك " " باب اليمين في تقاضي الدراهم " ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية