( ومن 
قال : عبدي حر إن لم أحج العام ، فقال حججت وشهد شاهدان على أنه ضحى العام بالكوفة  لم يعتق عبده ، وهذا عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة   nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف  رحمهما الله ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد  رحمه الله : يعتق ) لأن هذه شهادة قامت على أمر معلوم وهو التضحية ; ومن ضرورته انتفاء الحج فيتحقق الشرط ، ولهما أنها قامت على النفي ; لأن المقصود منها نفي الحج لا إثبات التضحية ، لأنه لا مطالب  
[ ص: 88 ] لها فصار كما إذا شهدوا أنه لم يحج العام غاية الأمر أن هذا النفي مما يحيط علم الشاهد به ، ولكنه لا يميز بين نفي ونفي تيسيرا .