نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
[ ص: 118 ] قال : ( وإن حفر لها في الرجم جاز ) لأنه { عليه الصلاة والسلام حفر [ ص: 119 ] للغامدية إلى ثندوتها }وحفر علي رضي الله عنه لشراحة الهمدانية ، وإن ترك لا يضره لأنه عليه الصلاة والسلام لم يأمر بذلك وهي مستورة بثيابها ، والحفر أحصن لأنه أستر ، ويحفر إلى الصدر لما روينا ( ولا يحفر للرجل ) لأنه عليه الصلاة والسلام ما حفر لماعز رضي الله عنه ، ولأن مبنى الإقامة على التشهير في الرجال ، والربط والإمساك غير مشروع


الحديث الرابع عشر : روي { أنه عليه السلام حفر للغامدية إلى ثندوتها }قلت : رواه أبو داود في " سننه " حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا وكيع بن الجراح عن زكريا بن سليم أبي عمران ، قال : سمعت شيخا يحدث عن ابن أبي بكرة أن { النبي صلى الله عليه وسلم رجم امرأة ، فحفر لها إلى الثندوة }انتهى .

وفيه مجهول ، وحديثها في " مسلم " من رواية بريدة ، وفيه : ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها ، ثم أمر الناس فرجموها ، ويوجد في بعض نسخ ، " الهداية " حفر لها إلى ثديها ، والثدي يذكر ويؤنث ، قاله الجوهري وابن فارس ، ولم يذكر الفراء وثعلب غير التذكير ، قال الجوهري : الثدي للرجل والمرأة ، وقال ابن فارس : الثدي للمرأة ، ويقال : للرجل ثندوة بفتح الثاء بلا همزة وبضمها مع الهمزة وهذا مشعر بتخصيص الثندوة بالرجل ، وقد وقع في " الصحيح " أن رجلا وضع ذباب سيفه بين ثدييه ، وفي حديث جابر الطويل في " الحج " فوضع يده بين ثديي ، ولم أجد أحدا من أهل اللغة ذكر استعمال الثندوة في المرأة ، وفي حديث أبي داود استعماله ، والله أعلم .

[ ص: 119 ] قوله : روي أن عليا حفر لشراحة قلت : تقدم عند أحمد والبيهقي من حديث شراحة عن الشعبي عن علي ، فذكره وفيه : وحفر لها ، زاد أحمد إلى السرة .

قوله : وإن ترك الحفر لا يضره ، لأنه عليه السلام لم يأمر بذلك قلت : هذا ذهول من المصنف وتناقض ، فإنه تقدم في كلامه أنه عليه السلام حفر للغامدية ، وهو في " مسلم " .

الحديث الخامس عشر : روي أنه عليه السلام ما حفر لماعز قلت : رواه مسلم من حديث الخدري ، قال : لما { أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجم ماعز بن مالك خرجنا به إلى البقيع ، فوالله ما أوثقناه ولا حفرنا له ، ولكنه قام لنا ، قال : فرميناه بالعظام والمدر والخزف ، فاشتد ، واشتددنا خلفه ، حتى أتى عرض الحرة ، فانتصب لنا ، فرميناه بجلاميد الحرة ، حتى سكت ، قال : فما استغفر له ، ولا سبه }انتهى .

ووقع أيضا في " مسلم " أنه حفر له من رواية بريدة ، وفيه : فلما كانت الرابعة حفرت له حفرة ، ثم أمر به فرجم وفي " مسند " أحمد أيضا من حديث أبي ذر أنه عليه السلام حفر له ، وفيه الحجاج بن أرطاة ، وقد تقدم ، ولما تعذر الجمع بين الروايتين على البيهقي سكت عنهما ، قال في " المعرفة " : وأما الحفر للمرجوم ففي مسلم من حديث الخدري ، قال : فما حفرنا له وفيه من حديث بريدة ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فحفر له ، فجعل فيها إلى صدره انتهى كلامه .

التالي السابق


الخدمات العلمية