نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
( وإذا شهد أربعة على رجل بالزنا فأنكر الإحصان وله امرأة قد ولدت منه فإنه يرجم ) معناه أن ينكر الدخول بعد وجود سائر الشرائط ; لأن الحكم بثبات النسب منه حكم بالدخول عليه ولهذا لو طلقها يعقب الرجعة والإحصان يثبت بمثله ( فإن لم تكن ولدت منه وشهد عليه بالإحصان رجل وامرأتان رجم ) خلافا لزفر والشافعي رحمهما الله.

فالشافعي رحمه الله مر على أصله أن شهادتهن غير مقبولة في غير الأموال .

وزفر رحمه الله يقول : إنه شرط في [ ص: 156 ] معنى العلة لأن الجناية تتغلظ عنده ، فيضاف الحكم إليه فأشبه حقيقة العلة فلا تقبل شهادة النساء فيه احتيالا للدرء فصار كما إذا شهد ذميان على ذمي زنى عبده المسلم أنه أعتقه قبل الزنا فلا تقبل لما ذكرنا .

ولنا أن الإحصان عبارة عن الخصال الحميدة ، وأنها مانعة من الزنا على ما ذكرنا ، فلا يكون في معنى العلة ، وصار كما إذا شهدوا به في غير هذه الحالة ، بخلاف ما ذكر لأن العتق يثبت بشهادتهما ، وإنما لا يثبت بسبق التاريخ لأنه ينكره المسلم أو يتضرر به المسلم

التالي السابق


الخدمات العلمية