( ولو 
قذف رجلا أتى أمته وهي مجوسية أو امرأته وهي حائض أو مكاتبة له فعليه الحد ) لأن الحرمة مع قيام الملك وهي مؤقتة ، فكانت الحرمة لغيره فلم يكن زنا . 
وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف  رحمه الله أن وطء المكاتبة يسقط الإحصان ، وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر  رحمه الله لأن الملك زائل في حق الوطء ولهذا يلزمه العقر بالوطء ، ونحن نقول : ملك الذات باق والحرمة لغيره ، إذ هي مؤقتة .