نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
( وقدر الدرهم وما دونه من النجس المغلظ كالدم والبول والخمر وخرء [ ص: 304 ] الدجاجة وبول الحمار جازت الصلاة معه ، وإن زاد لم تجز ) وقال زفر والشافعي رحمهما الله: قليل النجاسة وكثيرها سواء ; لأن النص الموجب للتطهير لم يفصل ، ولنا أن القليل لا يمكن التحرز عنه فيجعل عفوا ، وقدرناه بقدر الدرهم أخذا عن موضع الاستنجاء ، ثم يروى اعتبار الدرهم من حيث المساحة وهو قدر عرض الكف في الصحيح ، ويروى من حيث الوزن وهو الدرهم الكبير المثقال وهو ما يبلغ وزنه مثقالا ، وقيل في التوفيق بينهما : إن الأولى في الرقيق والثانية في الكثيف ، وإنما كانت نجاسة هذه الأشياء مغلظة ; لأنها ثبتت بدليل مقطوع به .


حديث لأصحابنا . في تقدير النجاسة المغلظة بالدرهم ، أخرجه الدارقطني في " سننه " عن روح بن غطيف عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { تعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدم } ، وفي لفظ : { إذا كان في الثوب قدر الدرهم من الدم غسل الثوب وأعيدت الصلاة }. انتهى .

قال البخاري : حديث باطل ، وروح هذا منكر الحديث . وقال ابن حبان : هذا حديث موضوع لا شك فيه ، لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن اخترعه أهل الكوفة ، وكان روح بن غطيف يروي الموضوعات عن الثقات ، وذكره ابن الجوزي في " الموضوعات " وذكره أيضا من حديث نوح بن أبي مريم عن يزيد الهاشمي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا نحوه ، وأغلظ في نوح بن أبي مريم .

التالي السابق


الخدمات العلمية