نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
( وإذا أقر رجلان بسرقة ثم قال أحدهما هو مالي لم يقطعا ) لأن الرجوع عامل في حق الراجع ومورث للشبهة في حق الآخر لأن السرقة تثبت بإقرارها على الشركة ( فإن سرقا ثم غاب أحدهما ، وشهد الشاهدان على سرقتهما قطع الآخر في قول أبي حنيفة رحمه الله الآخر ، وهو قولهما ) وكان يقول أولا لا يقطع لأنه لو حضر ربما يدعي الشبهة .

وجه قوله الآخر أن الغيبة تمنع ثبوت السرقة على الغائب فيبقى معدوما والمعدوم لا يورث الشبهة ، ولا معتبر بتوهم حدوث الشبهة على ما مر .

التالي السابق


الخدمات العلمية