نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
[ ص: 343 ] فصل

( ونصارى بني تغلب يؤخذ من أموالهم ضعف ما يؤخذ من المسلمين من الزكاة ) لأن عمر رضي الله عنه صالحهم على ذلك بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم ( ويؤخذ من نسائهم ولا يؤخذ من صبيانهم ) لأن الصلح وقع على الصدقة المضاعفة والصدقة تجب عليهم دون الصبيان فكذا المضاعف . وقال زفر رحمه الله : لا يؤخذ من نسائهم أيضا وهو قول الشافعي رحمه الله لأنه جزية في الحقيقة على ما قال عمر رضي الله عنه هذه جزية فسموها ما شئتم ، ولهذا تصرف مصارف الجزية ولا جزية على النسوان . ولنا أنه مال وجب بالصلح والمرأة من أهل وجوب مثله عليها ، والمصرف مصالح المسلمين ، لأنه مال بيت المال وذلك لا يختص بالجزية . ألا ترى أنه لا يراعى فيه شرائطها ( ويوضع على مولى التغلبي الخراج ) أي الجزية ( وخراج الأرض بمنزلة مولى القرشي ) وقال زفر رحمه الله : ضعيف لقوله عليه الصلاة والسلام : { إن مولى القوم منهم }ألا ترى أن مولى الهاشمي يلحق به في حق حرمة الصدقة . [ ص: 344 ] ولنا : أن هذا تخفيف والمولى لا يلحق بالأصل فيه ولهذا توضع الجزية على مولى المسلم ، إذا كان نصرانيا بخلاف حرمة الصدقة ، لأن الحرمات تثبت بالشبهات فألحق المولى بالهاشمي في حقه ولا يلزم مولى الغني حيث لا تحرم عليه الصدقة لأن الغني من أهلها ، وإنما الغني مانع ولم يوجد في حق المولى ، أما الهاشمي فليس بأهل لهذه الصلة أصلا لأنه صين لشرفه وكرامته عن أوساخ الناس فألحق به مولاه . .


( ونصارى بني تغلب يؤخذ من أموالهم ضعف ما يؤخذ من المسلمين من الزكاة الجزية ) قوله : ونصارى بني تغلب ، يؤخذ من أموالهم ضعف ما يؤخذ من المسلمين من الزكاة ، لأن عمر رضي الله عنه صالحهم على ذلك بمحضر من الصحابة ; قلت : تقدم في " آخر باب زكاة الخيل " قوله : قال عمر : هذه جزية ، فسموها ما شئتم ، تقدم أيضا فيه .

الحديث الثامن : قال عليه السلام : { مولى القوم منهم }تقدم في " باب من يجوز [ ص: 344 ] دفع الصدقة إليه ، ومن لا يجوز " . .

التالي السابق


الخدمات العلمية