( 
ولا يبدأ بقتال حتى يبدءوه فإن بدءوه قاتلهم حتى يفرق جمعهم ) قال العبد  
[ ص: 358 ] الضعيف : هكذا ذكره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14972القدوري  رحمه الله في مختصره وذكر 
الإمام المعروف بخواهر زاده  رحمه الله أن عندنا يجوز أن يبدأ بقتالهم إذا تعسكروا واجتمعوا . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  رحمه الله : لا يجوز حتى يبدءوا بالقتال حقيقة لأنه لا يجوز قتل المسلم إلا دفعا وهم مسلمون بخلاف الكافر لأن نفس الكفر مبيح عنده . ولنا أن الحكم يدار على الدليل وهو الاجتماع والامتناع ، وهذا لأنه لو انتظر الإمام حقيقة قتالهم ربما لا يمكنه الدفع فيدار على الدليل ضرورة دفع شرهم ، وإذا بلغه أنهم يشترون السلاح ، ويتأهبون للقتال ينبغي أن يأخذهم ويحبسهم حتى يقلعوا عن ذلك ويحدثوا توبة دفعا للشر بقدر الإمكان ، والمروي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  رحمه الله من لزوم البيت محمول على حال عدم الإمام أما إعانة الإمام الحق  
[ ص: 359 ] فمن الواجب عند الغناء والقدرة . .