نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
وما لا تعامل فيه لا يجوز عندنا وقفه ، وقال الشافعي رحمه الله : كل ما يمكن الانتفاع به مع بقاء أصله ويجوز بيعه يجوز وقفه لأنه يمكن الانتفاع به فأشبه العقار والكراع والسلاح . ولنا أن الوقف فيه لا يتأبد ولا بد منه على ما بيناه فصار كالدراهم والدنانير ، بخلاف العقار ولا معارض من حيث السمع ولا من حيث التعامل فبقي على أصل القياس ، وهذا لأن العقار يتأبد ، والجهاد سنام الدين فكان معنى القربة فيهما أقوى فلا يكون غيرهما في معناهما . .

التالي السابق


الخدمات العلمية