نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
قال : ( ويجوز بيع الطعام والحبوب مكايلة ومجازفة ) وكذا إذا باعه بخلاف جنسه لقوله عليه الصلاة والسلام : { إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف [ ص: 424 ] شئتم بعد أن يكون يدا بيد }بخلاف ما إذا باعه بجنسه مجازفة لما فيه من احتمال الربا ، ولأن الجهالة غير مانعة من التسليم والتسلم فشابه جهالة القيمة . قال : ( ويجوز بإناء بعينه لا يعرف مقداره وبوزن حجر بعينه لا يعرف مقداره ) لأن الجهالة لا تفضي إلى المنازعة لما أنه يتعجل فيه التسليم فيندر هلاكه قبله بخلاف السلم ، لأن التسليم فيه متأخر والهلاك ليس بنادر قبله فتتحقق المنازعة ، وعن أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يجوز في البيع أيضا والأول أصح وأظهر . .


الحديث الثالث : قال عليه السلام : { إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم }; قلت : غريب بهذا اللفظ ، وروى الجماعة إلا البخاري من حديث عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبر بالبر ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح ، مثلا بمثل ، سواء بسواء ، يدا بيد ، وإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم ، إذا كان يدا بيد }انتهى .

وأخرجه الطبراني في " معجمه " من حديث بلال نحوه ، وقال فيه : { فلا بأس به ، واحد بعشرة }; وأخرجه [ ص: 424 ] الدارقطني في " سننه " عن أبي بكر بن عياش عن الربيع بن صبيح عن الحسن عن أنس ، وعبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { ما وزن ، فمثل بمثل ، إذا كان نوعا واحدا وما كيل فمثل ذلك فإذا اختلف النوعان ، فلا بأس به ، }انتهى .

وذكره عبد الحق في " أحكامه " من جهة الدارقطني ، ثم قال : لم يروه هكذا غير أبي بكر عن الربيع عن ابن سيرين عن عبادة ، وأنس بغير هذا اللفظ انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية