قال : ( ومن 
اشترى عشرة أذرع من مائة ذراع من دار أو حمام فالبيع  
[ ص: 426 ] فاسد عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  وقالا : هو جائز ، وإن 
اشترى عشرة أسهم من مائة سهم جاز في قولهم جميعا ) لهما أن عشرة أذرع من مائة ذراع عشر الدار فأشبه عشرة أسهم ، وله أن الذراع اسم لما يذرع به واستعير لما يحله الذراع وهو المعين دون المشاع وذلك غير معلوم بخلاف السهم ، ولا فرق عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  رحمه الله بين ما إذا علم جملة الذرعان أو لم يعلم وهو الصحيح خلافا لما يقول 
الخصاف  لبقاء الجهالة ، ولو 
اشترى عدلا على أنه عشرة أثواب فإذا هو تسعة أو أحد عشر فسد البيع لجهالة المبيع أو الثمن . ( ولو بين لكل ثوب ثمنا جاز في فصل النقصان بقدره وله الخيار ولم يجز في الزيادة ) لجهالة العشرة المبيعة ، وقيل عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة    : لا يجوز في فصل النقصان أيضا ، وليس بصحيح بخلاف ما إذا 
اشترى ثوبين على أنهما هرويان فإذا أحدهما مروي حيث لا يجوز فيهما ، وإن بين ثمن كل واحد منها لأنه جعل القبول في المروي شرطا لجواز العقد في الهروي وهو شرط فاسد ولا قبول يشترط في المعدوم ، فافترقا . .