نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
[ ص: 427 ] فصل .

( ومن باع دارا دخل بناؤها في البيع وإن لم يسمه ) لأن اسم الدار يتناول العرصة والبناء في العرف ، ولأنه متصل بها اتصال قرار فيكون تبعا له . ( ومن باع أرضا دخل ما فيها من النخل والشجر وإن لم يسمه ) لأنه متصل بها للقرار فأشبه البناء ( ولا يدخل الزرع في بيع الأرض إلا بالتسمية ) لأنه متصل بها للفصل فشابه المتاع الذي فيها . ( ومن باع نخلا أو شجرا فيه ثمر فثمره للبائع إلا أن يشترط المبتاع ) لقوله عليه الصلاة والسلام : { من اشترى أرضا فيها نخل فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع }ولأن الاتصال وإن كان خلقة فهو للقطع لا للبقاء فصار كالزرع ( ويقال للبائع : اقطعها وسلم المبيع ) وكذا إذا كان فيها زرع لأن ملك المشتري مشغول بملك البائع فكان عليه تفريغه وتسليمه ، كما إذا كان فيه متاع ، وقال الشافعي رحمه الله : يترك حتى يظهر صلاح الثمر ويستحصد الزرع ، لأن الواجب إنما هو التسليم المعتاد والمعتاد أن لا يقطع كذلك ، وصار كما إذا انقضت مدة الإجارة وفي الأرض زرع ، قلنا : هناك التسليم واجب أيضا حتى يترك بأجر وتسليم العوض كتسليم المعوض ، ولا فرق بين ما إذا كان الثمر بحال [ ص: 428 ] له قيمة أو لم يكن في الصحيح ، ويكون في الحالين للبائع لأن بيعه يجوز في أصح الروايتين على ما نبين فلا يدخل في بيع الشجر من غير ذكر ، وإما إذا بيعت الأرض وقد بذر فيها صاحبها ولم ينبت بعد لم يدخل فيه لأنه مودع فيها كالمتاع ، ولو نبت ولم تصر له قيمة فقد قيل : لا يدخل فيه ، وقد قيل : يدخل فيه ، وكان هذا بناء على الاختلاف في جواز بيعه قبل أن تناله المشافر والمناجل ، ولا يدخل الزرع والثمر بذكر الحقوق والمرافق لأنهما ليسا منهما ، ولو قال : بكل قليل وكثير وهو له فيها ومنها من حقوقها أو قال : من مرافقها لم يدخلا فيه لما قلنا ، وإن لم يقل من حقوقها أو من مرافقها دخلا فيه ; أما الثمر المجذوذ والزرع المحصود فهو بمنزلة المتاع لا يدخل إلا بالتصريح به . .


[ ص: 425 - 427 ] الحديث الرابع : قال عليه السلام : { من اشترى أرضا فيها نخل ، فالثمرة للبائع ، إلا أن يشترط المبتاع }; قلت : غريب بهذا اللفظ ; وأخرج الأئمة الستة في " كتبهم " عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { من باع عبدا وله مال فماله للبائع ، إلا أن يشترط المبتاع ، ومن باع نخلا مؤبرا ، فالثمرة للبائع ، إلا أن يشترط المبتاع }انتهى . وفي لفظ للبخاري : { من ابتاع نخلا بعدما يؤبر فثمرتها للذي باعها ، إلا أن [ ص: 428 ] يشترط المبتاع } ، وأخرجه البخاري ، ومسلم عن نافع عن ابن عمر بقصة النخل فقط .

التالي السابق


الخدمات العلمية