نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
[ ص: 441 ] باب خيار الرؤية .

قال : ( ومن اشترى شيئا لم يره فالبيع جائز وله الخيار إذا رآه ، إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء رده ) وقال الشافعي رحمه الله : لا يصح العقد أصلا لأن المبيع مجهول . ولنا قوله عليه الصلاة والسلام : " { من اشترى شيئا لم يره فله الخيار إذا رآه }" ولأن الجهالة بعد الرؤية لا تفضي إلى المنازعة لأنه لو لم يوافقه يرده فصار كجهالة الوصف في المعاين المشار إليه ( وكذا إذا قال رضيت ثم رآه له أن يرده ) لأن الخيار معلق بالرؤية لما روينا فلا يثبت قبلها ، وحق الفسخ قبل الرؤية بحكم أنه عقد غير لازم لا بمقتضى الحديث ولأن الرضا بالشيء قبل العلم بأوصافه لا يتحقق فلا يعتبر قوله رضيت قبل الرؤية بخلاف [ ص: 442 ] قوله رددت .


[ ص: 435 - 441 ] باب خيار الرؤية

الحديث الأول : قال عليه السلام : " { من اشترى شيئا لم يره ، فله الخيار إذا رآه }" ; قلت : روي مسندا ومرسلا ، فالمسند أخرجه الدارقطني في " سننه " عن داهر بن نوح ثنا عمر بن إبراهيم بن خالد الكردي ثنا وهب اليشكري عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " { من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رآه }" قال عمر الكردي : وأخبرني فضيل بن عياض عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ، قال عمر أيضا : وأخبرني القاسم بن الحكم عن أبي حنيفة عن الهيثم عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ، قال الدارقطني : وعمر بن إبراهيم هذا يقال له : الكردي يضع الأحاديث ، وهذا باطل لا يصح ، لم يروه غيره ، وإنما يروي عن ابن سيرين من قوله ، انتهى .

قال ابن القطان في " كتابه " : والراوي عن الكردي داهر بن نوح ، وهو لا يعرف ، ولعل الجناية منه ، انتهى .

وأما المرسل فرواه ابن أبي شيبة في " مصنفه " ، والدارقطني ، ثم البيهقي ، وهو في " سننيهما " حدثنا إسماعيل بن عياش عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم عن مكحول رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال : من اشترى ، إلى آخره ، وزاد : إن شاء أخذه ، وإن شاء تركه ، قال الدارقطني : هذا [ ص: 442 ] مرسل ، وأبو بكر بن أبي مريم ضعيف انتهى . أحاديث الخصوم :

واستدل ابن الجوزي في " التحقيق " على عدم جواز بيع ما لم يره بحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم { نهى عن بيع الغرر } ، رواه مسلم ، وبحديث { حكيم بن حزام قال له عليه السلام : لا تبع ما ليس عندك }" ، رواه الأربعة ، وحسنه الترمذي .

التالي السابق


الخدمات العلمية