نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
[ ص: 456 - 457 ] قال : ( ولا الصوف على ظهر الغنم ) لأنه من أوصاف الحيوان ولأنه ينبت من أسفل ، فيختلط المبيع بغيره بخلاف القوائم لأنها تزيد من أعلى وبخلاف الفصيل لأنه يمكن قلعه والقطع في الصوف متعين فيقع التنازع في موضع القطع . وقد صح { أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الصوف على ظهر الغنم وعن لبن في ضرع وعن سمن في لبن } ، وهو حجة على أبي يوسف رحمه الله في هذا الصوف حيث جوز بيعه فيما يروى عنه .

قال : ( وجذع في سقف وذراع من ثوب ، ذكرا القطع أو لم يذكراه ) لأنه لا يمكن تسليمه إلا بضرر بخلاف ما إذا باع عشرة دراهم من نقرة فضة لأنه لا ضرر في تبعيضه ولو لم يكن معينا لا يجوز لما ذكرنا وللجهالة أيضا ، لو قطع البائع الذرع أو قلع الجذع قبل أن يفسخ المشتري يعود صحيحا لزوال المفسد ، بخلاف ما إذا باع النوى في التمر أو البذر في البطيخ حيث لا يكون صحيحا وإن شقهما وأخرج المبيع لأن في وجودهما احتمالا ، أما الجذع فعين موجود . قال ( وضربة القانص ) وهو ما يخرج من الصيد بضرب الشبكة مرة لأنه مجهول ولأن فيه غررا .


الحديث الثالث :

وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم { نهى عن بيع الصوف على ظهر الغنم ، وعن لبن في ضرع ، وسمن في لبن }; قلت : روي موقوفا ومرفوعا مسندا ، ومرسلا . فالمرفوع المسند : رواه الطبراني في " معجمه " حدثنا عثمان بن عمر الضبي ثنا حفص بن عمر الحوضي ثنا عمرو بن فروخ ثنا حبيب بن الزبير عن عكرمة عن ابن عباس ، قال : { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع ثمرة حتى تطعم ، ولا يباع صوف على ظهر ، ولا لبن في ضرع }. انتهى .

وأخرج الدارقطني ثم البيهقي في " سننيهما " عن عمرو بن فروخ به ، قال الدارقطني : وأرسله وكيع عن عمرو بن فروخ ، ثم أخرجه عن وكيع عن عمرو بن فروخ به مرسلا ، لم يذكر فيه ابن عباس ، وقال البيهقي : تفرد برفعه عمرو بن فروخ ، وليس بالقوي انتهى .

ونقل شيخنا الذهبي توثيق عمرو بن فروخ عن أبي داود ، وابن معين ، وأبي حاتم . [ ص: 458 ] وأما المرسل : فرواه أبو داود في " مراسيله " عن محمد بن العلاء عن ابن المبارك عن عمرو بن فروخ عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر ابن عباس ، ولا حبيب بن الزبير ; ورواه ابن أبي شيبة في " مصنفه " بسنده عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه { نهى أن يباع لبن في ضرع ، أو سمن في لبن }انتهى .

وتراجع ; ورواه الدارقطني في " سننه " عن وكيع عن عمرو بن فروخ عن حبيب بن الزبير عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ ابن أبي شيبة .

وأما الموقوف :

فرواه أبو داود أيضا في " مراسيله " عن أحمد بن أبي شعيب الحراني عن زهير بن معاوية عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس ، قال : لا يباع أصواف الغنم على ظهورها ، ولا ألبانها في ضروعها انتهى .

ورواه الشافعي أخبرنا سعيد بن سالم عن موسى بن عبيدة عن سليمان بن يسار عن ابن عباس ، أنه كان ينهى عن بيع اللبن في ضروع الغنم ، والصوف على ظهورها انتهى .

قال البيهقي : وروي مرفوعا والصحيح موقوف انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية