[ ص: 460 ] قال : ( ولا يجوز 
البيع بإلقاء الحجر والملامسة والمنابذة   ) وهذه بيوع  
[ ص: 461 ] كانت في الجاهلية وهو أن يتراوض الرجلان على سلعة أي يتساومان فإذا لمسها المشتري أو نبذها إليه البائع أو وضع المشتري عليها حصاة لزم البيع ، فالأول بيع الملامسة والثاني بيع المنابذة والثالث إلقاء الحجر ، وقد { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=67119نهى عليه الصلاة والسلام عن بيع الملامسة والمنابذة   }ولأن فيه تعليقا بالخطر . قال : ( ولا يجوز 
بيع ثوب من ثوبين   ) لجهالة المبيع ، ولو قال على أنه بالخيار في أن يأخذ أيهما شاء جاز البيع استحسانا ، وقد ذكرناه بفروعه .