نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
قال : ( ويجوز بيع البيضة بالبيضتين والتمرة بالتمرتين والجوزة بالجوزتين ) لانعدام المعيار فلا يتحقق الربا والشافعي يخالفنا فيه لوجود الطعم على ما مر .

التالي السابق


الخدمات العلمية