نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
باب الاستحقاق

( ومن اشترى جارية فولدت عنده فاستحقها رجل ببينة فإنه يأخذها وولده ، وإن أقر بها لرجل لم يتبعها ولدها ) ووجه الفرق أن البينة حجة مطلقة فإنها كاسمها مبينة فيظهر بها ملكه من الأصل والولد كان متصلا بها فيكون له . أما الإقرار فحجة قاصرة يثبت الملك في المخبر به ضرورة صحة الإخبار وقد اندفعت بإثباته بعد الانفصال فلا يكون الولد له ، ثم قيل يدخل الولد في القضاء بالأم تبعا ، وقيل يشترط القضاء بالولد وإليه تشير المسائل ، فإن القاضي إذا لم يعلم بالزوائد قال محمد رحمه الله لا تدخل لزوائد في الحكم ، فكذا الولد إذا كان في يد غيره لا يدخل تحت الحكم بالأم تبعا .

التالي السابق


الخدمات العلمية