نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
قال : ( ويجوز السلم في الثياب إذا بين طولا وعرضا ورقعة ) لأنه أسلم في معلوم مقدور التسليم على ما ذكرنا وإن كان ثوب حرير لا بد من بيان وزنه أيضا لأنه مقصود فيه ( ولا يجوز السلم في الجواهر ولا في الخرز ) لأن آحادها متفاوتة تفاوتا فاحشا وفي صغار اللؤلؤ التي تباع وزنا يجوز السلم لأنه مما يعلم بالوزن ( ولا بأس بالسلم في اللبن والآجر إذا سمى ملبنا معلوما ) لأنه عددي متقارب لا سيما إذا سمي الملبن .

التالي السابق


الخدمات العلمية